Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 2, halaman 642

  1. كتاب الغسل
  2. الباب الثاني: في معرفة علامات انتقال الطهر إلى الحيض، وانتقال الحيض إلى الطهر
  3. سبب اضطراب أقوال الإمام مالك وأصحابه في ذلك

وقَدْ أشار المؤلف ﵀ إلى أن الإمامَ أبا يُوسُف من الحنفية خالف إمامَه أبا حنيفة في هذه المسألة.

فأبو يوسف (¬١): يرى -كالجمهور- أن الصفرة حيضٌ في زمن الحيض، لكنه لا يرى الكدرة حيضًا إلا إذا تقدمها دمٌ.

ففرق بين الصفرة والكدرة: فوافق الجمهور في حكم الصفرة دون الكدرة.

أما الإمام أبو ثور (¬٢): فيرى أن الصفرة والكدرة ليستا من الحيض إلا أن يتقدمهما دمٌ.

وهذا القول: أخذ به الإمام ابن المنذر، وهو من المحققين المعروفين (¬٣).

قوله: (وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ (¬٤)، وَأَبُو حَنِيفَةَ (¬٥)، وَرُوِيَ مِثْلُ ذَلِكَ عَنْ مَالِكٍ) (¬٦).

وقال به أيضًا: الإمام أحمد (¬٧)، والإمام مالكٌ في المَشْهور عنه.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 2، ص 642 (SanadKitab #1149, hlm. urut 637)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.