وأحمد (¬١).
قوله: (وَقَالَ الشَّافِعِيُّ (¬٢)، وَأَبُو حَنِيفَةَ (¬٣): النِّكَاحُ جَائِزٌ، وَلَا تُؤَثِّرُ النِّيَّةُ فِي ذَلِكَ، وَبِهِ قَالَ دَاوُدُ (¬٤) وَجَمَاعَة (¬٥) وَقَالُوا: هُوَ مُحَلِّلٌ لِلزَّوْجِ الْمُطَلِّقِ ثَلَاثًا. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: النِّكَاحُ جَائِزٌ وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ - أَيْ: لَيْسَ يُحَلِّلُهَا -، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، وَرُوِيَ عَنِ الثَّوْرِيِّ (¬٦)).
من صور نكاح المحلل أن يقول الولي لمن يريد أن يزوجه: أنكحتك إياها إلى أن تطأها، أو يقول: أزوجكها بشرطٍ على أن تحلها للأول ثم تطلقها.