Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 11, halaman 6385

  1. كتاب الطلاق
  2. الجملة الثالثة في الرجعة بعد الطلاق
  3. الباب الأول: في أحكام الرجعة في الطلاق الرجعي

فهناك عدة صورٍ في هذه المسألة التي نازع فيها الشافعية (¬١) صورة واحدةً، وليس كما ذكر المؤلف.

والواقع أن الحنفية والشافعية عندما أجازوا ذلك ليس على إطلاقه.

فهناك فرقٌ بين أن يأتي إنسانٌ ويقول: أزوجك موليتي على أن تحلها لزوجها الأول، ويكون ذلك شرطًا في العقد، فهنا الصورة مختلفةٌ، فهذا لا يجيزه أحدٌ من الأئمة (¬٢)، لكن الإمامان أبو حنيفة (¬٣) والشافعي (¬٤) يجيزون ذلك إذا وضع الشرط قبل العقد، وعند الحنفية لو تزوجها ليحلها، فيقولون: يصح العقد ويبطل الشرط.

قوله: (وَاسْتَدَلَّ مَالِكٌ وَأَصْحَابُهُ (¬٥) بِمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 11، ص 6385 (SanadKitab #1149, hlm. urut 6379)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.