فهناك عدة صورٍ في هذه المسألة التي نازع فيها الشافعية (¬١) صورة واحدةً، وليس كما ذكر المؤلف.
والواقع أن الحنفية والشافعية عندما أجازوا ذلك ليس على إطلاقه.
فهناك فرقٌ بين أن يأتي إنسانٌ ويقول: أزوجك موليتي على أن تحلها لزوجها الأول، ويكون ذلك شرطًا في العقد، فهنا الصورة مختلفةٌ، فهذا لا يجيزه أحدٌ من الأئمة (¬٢)، لكن الإمامان أبو حنيفة (¬٣) والشافعي (¬٤) يجيزون ذلك إذا وضع الشرط قبل العقد، وعند الحنفية لو تزوجها ليحلها، فيقولون: يصح العقد ويبطل الشرط.