Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 2, halaman 644

  1. كتاب الغسل
  2. الباب الثاني: في معرفة علامات انتقال الطهر إلى الحيض، وانتقال الحيض إلى الطهر
  3. انتقاد لكتب المذهب المالكي

"شرح الهداية"، والعيني هذا مؤلف "عمدة القاري"، والذي شرح فيه "صحيح البخاري"، وكذلك المذهب الشافعي: قد خُدِمَ من هذه الناحية أيضًا، ولو لم يكن فيه إلا "المجموع" للنووي الذي أتمه بعد ذلك علماء، لَكَفى، فكتاب "المجموع" للنووي، وكتاب "المغني" لابن قدامة هما من أجمع الكتب، ويَنْدر أن تَفُوتهما مسألة إلا المسائل النادرة أو الضعيفة، وقد توجد مَسائلُ فِيهِما في غير مظانها المشهورة، ومع ذلك: فلا نَزْعم أنهما حَويَا كل مسائل الفقه.

قوله: (وَقَالَ دَاوُدُ (¬١)، وَأَبُو يُوسُفَ (¬٢): إِنَّ الصُّفْرَةَ وَالكُدْرَةَ لَا يمُونُ حَيْضًا إِلَّا بِأَثَرِ الدَّمِ).

المؤلف ﵀ لم يدقق في رأي أبي يوسف، فقد سبق أن ذكرنا أنه وافق الجمهور في حكم الصفرة، فاعتبرها حيضًا في زمن الحيض، وَخَالفهم في حُكْم الكُدْرة فقال: لا بد من أن يتقدمها دمٌ؛ لتكون حيضًا.

قوله: (وَالسَّبَبُ فِي اخْتِلَافِهِمْ: مُخَالَفَةُ ظَاهِرِ حَدِيثِ أُمِّ عَطِيَّةَ لِحَدِيثِ عَائِشَةَ) (¬٣).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 2، ص 644 (SanadKitab #1149, hlm. urut 639)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.