Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 2, halaman 645

  1. كتاب الغسل
  2. الباب الثاني: في معرفة علامات انتقال الطهر إلى الحيض، وانتقال الحيض إلى الطهر
  3. انتقاد لكتب المذهب المالكي

الترجيح بين حديث عائشة ﵂ وحديث أم عطية ﵄:

حديث عائشة ﵂ -موقوفٌ عليها قطعًا، بخلاف حديث أم عطية ﵂ ففيه قولها: "كُنَّا".

وَقَد اختلفَ عُلَماءُ الحَديث فيما إذا قال الصحابي: "كنا نفعل"، أو "كنا نؤمر على عهد رسول الله ﷺ "، هل يُعْطى حكم المرفوع للنبي ﷺ، أو يكون من الموقوف؟ (¬١).

وعليه: فحديث عائشة ﵂ -من قولها بلا شكٍّ بخلاف حديث أم عطية ﵂، فهو أرفع درجةً؛ لاحتمال أن يكون مرفوعًا للنبي ﷺ.

قوله: (وَذَلِكَ أَنَّهُ رُوِيَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ أَنَّهَا قَالَتْ: "كنَّا لَا نَعُدُّ الصُّفْرَةَ وَالكُدْرَةَ بَعْدَ الغُسْلِ شَيْئًا" (¬٢).

تَخْريج حديث أُمِّ عَطِيَّةَ ﵂:

رواه البخاري في "صحيحه" (¬٣)، ورواه غيره، وورد الحديث بألفاظ متعددة؛ لكنها متقاربة.

فَفِي رِوَايةٍ: "كنا لا نعتد بالصفرة والكدرة بعد الغسل" (¬٤).

وفي روايةٍ: "كنَّا لا نعدُّ الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئًا" (¬٥).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 2، ص 645 (SanadKitab #1149, hlm. urut 640)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.