Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 11, halaman 6492

  1. كتاب الظهار
  2. الفصل الأول في ألفاظ الظهار

(أَجْمَعُوا)، فهذه المسألة محلّ إجماعٍ بين أهل العلم؛ لأنها قد جاء التنصيص عليها في كتاب الله ﷿ في حَقِّ أُويس بن الصامت في قول الله تعالى: ﴿الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ﴾ [المجادلة: ٢]، وأويس إنما قال لزوجته: (أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي)، فقد نصَّ عليها الكتابُ والسُّنَّة، ولا شكَّ أن العلماء لا يختلفون فيما وَرَدَ فيه النَّصُّ الصَّريح في الكتاب أو السُّنَّة، وإنما يُجمِعُون عليه.

- قوله: (وَاخْتَلَفُوا إِذَا ذَكَرَ عُضْوًا غَيْرَ الظَّهْرِ).

كَأَنْ يَذكُرَ البطنَ أو الرأسَ أو اليَدَ أو الشَّعَرَ أو الأُذُنَ.

- قوله: (أَوْ ذَكَرَ ظَهْرَ مَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ مِنَ المُحَرَّمَاتِ النِّكَاحِ عَلَى التَّأْبِيدِ غَيْرَ الأُمِّ).

والمحرَّمات من النساء ينقسمن إلى:

القسم الأول: محرَّماتٌ تحريمًا مؤبَّدًا:

وهذا التحريم إما أن يكون بالنسب، وإما أن يكون بالسبب.

فالمحرَّمات بالنسب كالأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات.

أما المحرَّمات بالسبب فهن المحرَّمات بالرضاع أو المصاهَرة:

- فالمحرمات بالرضاع كالأمِّ المُرضِعة والأخت من الرضاع والأخت من الرضاع.

- وهناك محرَّماتٌ بالمصاهَرة.

القسم الثاني: محرَّماتٌ تحريمًا مؤقَّتًا:

كتحريم الجمع بين الزوجة وأختها، أو بينها وبين عمَّتها أو خالتها.

وقد أَجْمَعَ العلماءُ على أنَّ مَن قال لزوجته: (أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي) أنه قد ظَاهَرَ منها بهذا القول، لكن الخلاف فيما إذا ذَكَرَ الظِّهَارِ بغير الأمِّ

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 11، ص 6492 (SanadKitab #1149, hlm. urut 6486)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.