Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 11, halaman 6493

  1. كتاب الظهار
  2. الفصل الأول في ألفاظ الظهار

من النساء المحرَّمات عليه فهل يُعَدُّ ذلك ظِهارًا أم لا، وهل الجَدَّةُ تُسَمَّى أُمًا أم لا.

- قوله: (فَقَالَ مَالِكٌ: "هُوَ ظِهَارٌ" (¬١). وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنَ العُلَمَاءِ: "لَا يَكُونُ ظِهَارًا إِلَّا بِلَفْظِ الظَّهْرِ وَالأُمِّ" (¬٢)).

بل هو قول جمهور أهل العلم، فهو قول الشافعي وأحمد (¬٣) كذلك.

والإمام الشافعي له قولان في هذه المسألة (¬٤)، ففي المذهب القديم خالَفَ جمهور العلماء وقَيَّدَ الظِّهارَ بالظَّهْرِ والأُمِّ وأنَّ ما عداه لا يكون ظِهارًا؛ لأن هذا هو ظَاهِرُ النَّصِّ القرَآنيِّ الكريم في قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 11، ص 6493 (SanadKitab #1149, hlm. urut 6487)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.