Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 11, halaman 6556

  1. كتاب الظهار
  2. الفصل السابع في أحكام كفارة الظهار
  3. دليل الجمهور

والمراد بالمجنون هاهنا هو صاحب الجنون المُطبِقِ، أما الذي يجن أحيانًا ويفيق أحيانًا فلا ينطبق عليه هذا الحُكمُ؛ لأنه قد تمضي عليه فترةٌ في جنونه ثم يعود إليه عقله، أما صاحب الجنون المطبِق فإنما يكون أقرب للمغميِّ عليه.

- قوله: (أَمَّا الخَصِيُّ، فَقَالَ ابْنُ القَاسِمِ: "لَا يُعْحِبُنِي الخَصِيُّ" (¬١)، وَقَالَ غَيْرُهُ: "لَا يُجْزِئُ" (¬٢)).

وأكثر العلماء على جواز إعتاق الخصيِّ؛ لأن هذه العلة لا تأثير لها في العتق ولا في عمل العبد.

- قوله: (وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: "يُجْزِئُ" (¬٣)).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 11، ص 6556 (SanadKitab #1149, hlm. urut 6550)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.