Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 11, halaman 6557

  1. كتاب الظهار
  2. الفصل السابع في أحكام كفارة الظهار
  3. دليل الجمهور

وهو كذلك قول الإمام أحمد (¬١).

- قوله: (وَإِعْتَاقُ الصَّغِيرِ جَائِزٌ فِي قَوْلِ عَامَّةِ فُقَهَاءِ الأَمْصَارِ (¬٢)، وَحُكِيَ عَنْ بَعْضِ المُتَقَدِّمِينَ مَنْعُهُ).

والسبب في جواز عتق الصغير هو أن الصغير لن يظلَّ كذلك، وإنما سَيَشِبُّ ويَكْبَرُ بإذن الله تعالى، أما لو وُجِدَ كبيرٌ وصغيرٌ ويتمايَزَان فحينئذٍ يُقدَّمُ الكبيرُ في الإعتاق.

- قوله: (وَالعَرَجُ الخَفِيفُ فِي المَذْهَبِ يُجْزِئ، أَمَّا البَيِّنُ العَرَجِ فَلَا (¬٣)).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 11، ص 6557 (SanadKitab #1149, hlm. urut 6551)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.