Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 11, halaman 6560

  1. كتاب الظهار
  2. الفصل السابع في أحكام كفارة الظهار
  3. دليل الجمهور

المكلَّفِ حينها البحثَ عن عبدٍ آخر يكون غير قادرٍ على تحرير نفسه.

- قوله: (وَاخْتَلَفُوا: هَلْ يَجْزِيهِ عِتْقُ مُدَبَّرِهِ؟ فَقَالَ مَالِكٌ: "لَا يَجْزِيهِ تَشْبِيهًا بِالكِتَابَةِ"، لِأَنَّهُ عَقْدٌ لَيْسَ لَهُ حَلُّهُ (¬١). وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: "يَجْزِيهِ" (¬٢)؛ وَلَا يَجْزِي عِنْدَ مَالِكٍ إِعْتَاقُ أُمِّ وَلَدِهِ، وَلَا المُعْتَقِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى (¬٣)، وَأَمَّا عِتْقُ أُمِّ الوَلَدِ، فَلأنَّ عَقْدَهَا آكَدُ مِنْ عَقْدِ الكِتَابَةِ وَالتَّدْبِيرِ، بِدَلِيلِ أَنَّهُمَا قَدْ يَطْرَأُ عَلَيْهِمَا الفَسْخُ. أَمَّا فِي الكِتَابَةِ فَمِنَ العَجْزِ عَنْ أَدَاءِ النُّجُومِ، وَأَمَّا التَّدْبِير، فَإذَا ضَاقَ عَنْهُ الثُّلُث، وَأَمَّا العِتْقُ إِلَى أَجَلٍ فَإِنَّهُ عَقْدُ عِتْقٍ لَا سَبِيلَ إِلَى حَلِّهِ).

وقول مالكٍ بعدم إجزاء عتق أمِّ الولد، إنما هو مذهب جمهور أهل العلم (¬٤)، وقد علَّلوا ذلك بأن أمّ الولد تنتهي إلى العتق في آخر الأمر.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 11، ص 6560 (SanadKitab #1149, hlm. urut 6554)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.