Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 11, halaman 6561

  1. كتاب الظهار
  2. الفصل السابع في أحكام كفارة الظهار
  3. دليل الجمهور

- قوله: (وَاخْتَلَفَ مَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ مَعَ أَبِي حَنِيفَةَ فِي إِجْزَاءِ عِتْقِ مَنْ يُعْتِقُ عَلَيْهِ بِالنَّسَبِ، فَقَالَ مَالِكٌ (¬١)، وَالشَّافِعِيُّ (¬٢): "لَا يَجْزِي عَنْهُ"، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: "إِذَا نَوَى بِهِ عِتْقَهُ عَنْ ظِهَارٍ أَجْزَأَ") (¬٣).

قال مالك والشافعي: لا يجزئ تحريرها إلا بشرط العتق؛ وأن تكون محررة للظهار، فلا يكون السبب في تحريرها هو إعتاقها بقرابة كأخيه، أو أن يعتقها بتعليق كأن يقول: إن اشتريته فهو حر، فلو فعل ذلك فلا يجزيه؛ لأنه يعتق عليه بسبب القرابة أو التعليق لا الظهار.

- قوله: (فَأَبُو حَنِيفَةَ شَبَّهَهُ بِالرَّقَبَةِ الَّتِي لَا يَجِبُ عِتْقُهَا، وَذَلِكَ أَنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنَ الرَّقَبَتَيْنِ غَيْرُ وَاجِبٍ عَلَيْهِ شِرَاؤُهَا، وَبَذْلُ القِيمَةِ فِيهَا عَلَى وَجْهِ

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 11، ص 6561 (SanadKitab #1149, hlm. urut 6555)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.