Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 11, halaman 6648

  1. كتاب الإحداد

(وَبِالْجُمْلَةِ فَأَقَاوِيلُ الْفُقَهَاءِ فِيمَا تَجْتَنِبُ الْحَادَّةُ مُتَقَارِبَةٌ).

* هناك بعض الأمور لم يذكرها المؤلف وهي هل تنتقب المرأة؟ فبعضهم يرى أنها لا تنتقب؛ لأن النقاب هنا من الزينة، والنقاب يدلُّ على الجمال؛ لأنه يُظهر العَينَيْنِ ويظهر جمالهما.

فلا يجوز أن تنتقب المرأة، والمسألة فيها خلاف فليس قضية مجمعٌ عليها (¬١)، وكذلك هناك قضية الانتقال من بيتها، فهل لها أن تنتقل من بيتها (¬٢)؟

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 11، ص 6648 (SanadKitab #1149, hlm. urut 6642)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.