Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 12, halaman 6678

  1. كتاب البيوع
  2. الجزء الثاني
  3. الباب الأول في الأعيان المحرمة البيع

ومن الأحاديث الواردة في هذا المقام قول النَّبِيّ ﷺ: "مَنِ اقْتَنى كَلْبًا ليس بكَلْبِ صَيْدٍ ولا ماشِيَةٍ ولا أرْضٍ؛ فإنَّه يُنْقَصُ مِنْ أجْرِه قِيراطَان كلَّ يومٍ" (¬١)، لَكن مع تعدُّد الروايات الواردة في أن كلب صيد مستثنًى إِلَّا أنها ضعيفة.

* قوله: (فَأَمَّا مَنْ أَرَادَهُ لِلْأَكْلِ فَاخْتَلَفُوا فِيهِ، فَمَنْ أَجَازَ أَكْلَهُ أَجَازَ بَيْعَه، وَمَنْ لَمْ يُجِزْهُ عَلَى رِوَايَةِ ابْنِ حَبِيبٍ لَمْ يُجِزْ بَيْعَهُ) (¬٢).

وقد مرَّ أنه لا يجوز أكله مطلقًا؛ لأنَّه يعدُّ من السباع (¬٣)، ومن ذهب إلى جواز أكله فقد شذّ في هذا.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 12، ص 6678 (SanadKitab #1149, hlm. urut 6672)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.