Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 12, halaman 6679

  1. كتاب البيوع
  2. الجزء الثاني
  3. الباب الأول في الأعيان المحرمة البيع

* قوله: (وَاخْتَلَفُوا أَيْضًا فِي الْمَأْذُونِ فِي اتِّخَاذِهِ، فَقِيلَ هُوَ حَرَامٌ، وَقِيلَ مَكْرُوهٌ. فَأَمَّا الشَّافِعِيُّ).

القول الأوَّل للشافعية (¬١) وأحمد (¬٢)، والقول الآخر للمالكية (¬٣) (¬٤).

* قوله: (فَعُمْدَتُهُ شَيْئَانِ، أَحَدُهُمَا: ثُبُوتُ النَّهْيِ الوَارِدِ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. والثَّانِي أنَّ الكَلْبَ عِنْدَهُ نَجِسُ الْعَيْنِ كَالْخِنْزِيرِ).

نجس العين، لأنَّ الرسول ﷺ - كما مرَّ في أبواب الطهارة - قال في الحديث المتفق عليه: "إذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا أُولَاهُنَّ بِالتُّرَاب" (¬٥) وفي بعضها: "فَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ بِالتُّرَاب" (¬٦)، وقد أثبت الطبُّ الحديثُ أن في لُعاب الكلب نجاسة لا يزيلها إِلَّا التراب.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 12، ص 6679 (SanadKitab #1149, hlm. urut 6673)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.