Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 12, halaman 6680

  1. كتاب البيوع
  2. الجزء الثاني
  3. الباب الأول في الأعيان المحرمة البيع

* قوله: (وَقَدْ ذَكَرْنَا دَلِيلَهُ فِي ذَلِكَ فِي كِتَابِ الطَّهَارَةِ. وَأَمَّا مَنْ أَجَازَ فَعُمْدَتُهُ أَنَّهُ طَاهِرُ الْعَيْنِ غَيْرُ مُحَرَّمِ الْأَكْلِ).

وعلة قولهم: (طاهر العين)؛ أن اللّه ﷾ قال: ﴿فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ﴾ [المائدة: ٤]، بل إن اللّه ﷾ لم يأمر بغسل ما أمسك، بل لو كان نجسَ العين ما أباح اللّه أن نأكل ما أمسك، أو لأمرنا أن نزيل ذلك (¬١).

ولكلٍّ دليلُه ووجهتُه التي يتمسَّك بها، لكنَّ الأقربَ الذي يظهر، بل الأقوى: هو ما ذهب إليه الشافعية (¬٢) والحنابلة (¬٣) من أنه نجسٌ.

* قوله: (فَجَازَ بَيْعُهُ كالْأَشْيَاءِ الطَّاهِرَةِ الْعَيْنِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ أَيْضًا فِي

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 12، ص 6680 (SanadKitab #1149, hlm. urut 6674)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.