Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 12, halaman 6684

  1. كتاب البيوع
  2. الجزء الثاني
  3. الباب الأول في الأعيان المحرمة البيع

إذًا فجمهور الحنفية (١) والمالكية (¬٢) والشافعية (¬٣)، ورواية عن الحنابلة (وهي الرواية المشهورة) (¬٤) يجوِّزُ بيع السّنور، ولأحمد رواية أخرى ليست مشهورة، وهي عدم جواز بيعها (¬٥)، والأخذ بظاهر الأحاديث التي نهى فيها رسول اللّه ﷺ عن ثمن السنور. وقد أُثِر ذلك عن بعض التابعين (¬٦)، وأخذ به بعض المحقِّقين من المذاهب (¬٧).

* قوله: (فَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ فِي الْكِلَابِ تَعَارُضُ الْأَدِلَّةِ. وَمِنْ هَذَا الْبَابِ اخْتِلَافُهُمْ فِي بَيْعِ الزَّيْتِ النَّجِسِ).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 12، ص 6684 (SanadKitab #1149, hlm. urut 6678)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.