Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 12, halaman 6685

  1. كتاب البيوع
  2. الجزء الثاني
  3. الباب الأول في الأعيان المحرمة البيع

وسبب الاختلاف: تمسُّك كلِّ عالم بما وصل إليه من النصوص الصريحة في هذا الباب، وهذا أكبر شاهد على أنهم وقَّافون عند الدليل ﵏ جميعًا.

ثم عاد المؤلف - رَحِمَةُ الَلهُ - إلى مسألة الزيت النجس المختلف في بيعه، ومثله - كما مر - شحوم الميتة، فلما سُئل رسول اللّه ﷺ عنها، فَقَالَ: "لَا، هُوَ حَرَام" (¬١).

وهنا اختلف العلماء في الزيوت التي تنجست - أي: خالطتها نجاسة فغلبت عليها فأصبحت نجسة - في جواز بيعها للانتفاع بها، واتفقوا على عدم جواز أكلها (¬٢).

* قوله: (وَمَا ضَارَعَهُ بَعْدَ اتِّفَاقِهِمْ عَلَى تَحْرِيمِ أَكْلِهِ).

فالاتِّفاق على تحريم الأكل فقط، لكن لو اضطر للأكل فالضرورات تبيح المحظورات وتقدر بقدرها، وليس الأكل من الزيت المتنجس بأشد من الميتة.

* قوله: (فَقَالَ مَالِكٌ: لَا يَجُوزُ بَيْعُ الزَّيْتِ النجِسِ (¬٣)، وَبِهِ قَالَ

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 12، ص 6685 (SanadKitab #1149, hlm. urut 6679)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.