Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 12, halaman 6686

  1. كتاب البيوع
  2. الجزء الثاني
  3. الباب الأول في الأعيان المحرمة البيع

الشَّافِعِيُّ (¬١)).

وكذلك الإمام أحمد (¬٢).

* قول: (وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: يَجُوزُ إِذَا بَيَّنَ) (¬٣).

وهذا قيد وضعه الإمام أبو حنيفة - رَحِمَةُ الَلهُ -، ولا فائدة له ما دام الإمام يجيز بيع الزيت النجس، اللهم إِلَّا فائدة تعود على المشتري، وهي رفع الحرج عنه في حالة شرائه زيتًا طاهرًا ثم تلبَّث بالنجس، ويجب على البائع حينها أن يبيِّن له الطاهر من المتنجس، وإلا وقع الإثم على البائع لعدم بيانه، وإن لحق بالمشتري ضرر بسبب الأكل منه فالإثم على البائع أيضًا.

* قوله: (وَبِهِ قَالَ ابْنُ وَهْبِ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ (¬٤). وَحُجَّةُ مَنْ حَرَّمَهُ حَدِيثُ جَابِرٍ الْمُتَقَدِّمُ).

ولكن حديث جابر ليس فيه ذكر الزيت، وإنما ذُكِر فيه الشحم، وهو بمعنى الزيت، فالشحم: ما يستخرج من لحيوان، وبعضه غليظ، وبعضه

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 12، ص 6686 (SanadKitab #1149, hlm. urut 6680)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.