Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 12, halaman 6687

  1. كتاب البيوع
  2. الجزء الثاني
  3. الباب الأول في الأعيان المحرمة البيع

يذاب فيسيل، وقريب منه الزبد أيضًا الذي يستخرج من الحيوان؛ فالزيت إذن بمثابته، وعليه فالمعنى واحد في قول العلماء.

والخلاصة: أن الدليل ورد نصًّا في الشحم، وورد قياسًا في الزيت بجامع التقائهما في المعنى.

* قوله: (أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللّهِ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ يَقُولُ: إِنَّ اللهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَا الْخَمْرَ وَالْمَيْتَةَ وَالخِنْزِيرَ (¬١). وَعُمْدَةُ مَنْ أَجَازَهُ: أَنَّهُ إِذَا كَانَ فِي الشَّيْءِ أَكثَرُ مِنْ مَنْفَعَةٍ وَاحِدَةٍ وَحُرِّمَ مِنْهُ وَاحِدَةٌ مِنْ تِلْكَ الْمَنَافِعِ أَنَّهُ لَيْسَ يَلْزَمُهُ أَنْ يُحَرَّمَ مِنْهُ سَائِرُ الْمَنَافِعِ).

فإذا كان الزَّيت نجسًا حرمَ على الإنسان أن يأكله؛ لما يترتب عليه من الضرر، ولا يجوز لإنسان أيضًا أن يمسَّهُ؛ لأنه نجس، ولكن يجوز بيعه لإنسان لا يمسه، بل ليستفيد منه في الاستصباح.

إذن فقد حرم الزيت النجس من عدة منافع وجاز من هذه المنفعة.

* قوله: (وَلَا سِيَّمَا إِذَا كَانَتِ الْحَاجَةُ إِلَى الْمَنْفَعَةِ غَيْرِ الْمُحَرَّمَةِ كَالْحَاجَةِ إِلَى الْمُحَرَّمَةِ، فَإِذَا كَانَ الْأَصْلُ هَذَا يَخْرُجُ مِنْهُ الْخَمْرُ وَالْمَيْتَةُ وَالْخِنْزِيرُ، وَبَقِيَتْ سَائِرُ مُحَرَّمَاتِ الأكلِ عَلَى الْإِبَاحَةِ: أَعْنِي أَنَّهُ إِنْ كَانَ فِيهَا مَنَافِعُ سِوَى الْأَكلِ فَبِيعَتْ لِهَذَا جَازَ).

إن اللّه ﷾ إذا حرم شيئًا حرمه لما فيه من الضرر، وهذا الضرر قد يكون عامًّا، وربما يكون ضرره أكثر من نفعه، وربما يكون ضرره أوضح وأبين من نفعه.

* قوله: (وَرَوَوْا عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ أَنَّهُمْ أَجَازُوا بَيْعَ الزَّيْتِ النَّجِسِ لِيُسْتَصْبَحَ بِهِ) (¬٢).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 12، ص 6687 (SanadKitab #1149, hlm. urut 6681)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.