Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 12, halaman 6688

  1. كتاب البيوع
  2. الجزء الثاني
  3. الباب الأول في الأعيان المحرمة البيع

والمعروف عند جماهير العلماء أنه يجوز الاستصباح به، وفرق بين مجرد البيع وبين الانتفاع به كما مرَّ.

* قوله: (وَفِي مَذْهَبِ مَالِكٍ جَوَازُ الاسْتِصْبَاحِ بِهِ وَعَمَلُ الصَّابُونِ مَعَ تَحْرِيمِ بَيْعِهِ).

وتلك دقَّةٌ من المؤلف - رَحِمَةُ الَلهُ - حيث قال: "وفي مذهب مالك" (¬١)، وأزيد: وفي مذهب الشافعية (¬٢)، والحنابلة (¬٣) جواز الاستصباح به، ولا يُفهم أن الأئمة الثلاثة قالوا بذلك، وإنما قال به بعض علماء المذهب المحقِّقين (¬٤)، وهم من نظروا إلى العلة والفائدة وعدم وجود الضرر كما ذكرنا.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 12، ص 6688 (SanadKitab #1149, hlm. urut 6682)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.