Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 12, halaman 6689

  1. كتاب البيوع
  2. الجزء الثاني
  3. الباب الأول في الأعيان المحرمة البيع

* قوله: (وَأَجَازَ ذَلِكَ الشَّافِعِيُّ أَيْضًا مَعَ تَحْرِيمِ ثَمَنِهِ، وَهَذَا كُلُّهُ ضَعِيفٌ).

يقول المؤلف: إن كلَّ تلك التعليلات ضعيفةٌ، لأنه يميل إلى نجاستها، ولا شكَّ أن القول بالنجاسة هو الأحوط، والرسول ﷺ وضع لنا قاعدة ثابتة، وهي قوله: "دَعْ مَا يَرِيبُكَ إلَى مَا لَا يَرِيبُكُ" (¬١)، وهذا الحديث يعتبر من القواعد المهمَّة التي يندرج تحتها مسائل كثيرة من الأحكام، فكلُّ أمر مشكوك فيه فاطرحه وخذ ما تيقنت منه.

* قوله: (وَقَدْ قِيلَ: إِنَّ فِي الْمَذْهَبِ رِوَايَةً أُخْرَى تَمْنَعُ الاسْتِصْبَاحَ بِهِ (¬٢)، وَهُوَ أَلْزَمُ لِلْأَصْلِ: أَعْنِي: لِتَحْرِيمِ الْبَيْعِ).

[ألزم للأصل]، أي: ألصق وأوفق للأصل، والأصل في النهي

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 12، ص 6689 (SanadKitab #1149, hlm. urut 6683)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.