Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 12, halaman 6690

  1. كتاب البيوع
  2. الجزء الثاني
  3. الباب الأول في الأعيان المحرمة البيع

والنجاسات التحريمُ إِلَّا أن يصرفها صارف من التحريم إلى غيره.

والمسألة مختلف فيها؛ فالأصل في الأشياء - عند أكثر العلماء - الإباحة حتَّى يرد دليل يحرم، وبعضهم يرى أن الأصل في الأشياء الحذر (¬١)، وقد وردت أدلة حرمت تلك الأشياء، وحرمت ثمنها.

* قوله: (وَاخْتُلِفَ أَيْضًا فِي الْمَذْهَبِ فِي غَسْلِهِ وَطَبْخِهِ هَلْ هُوَ مُؤَثِّرٌ فِي عَيْنِ النَّجَاسَةِ وَمُزِيلٌ لَهَا عَلَى قَوْلَيْنِ، أَحَدُهُمَا: جَوَازُ ذَلِكَ، وَالْآخَرُ: مَنْعُه، وَهُمَا مَبْنِيَّان عَلَى أَنَّ الزَّيْتَ إِذَا خَالَطَتْهُ النَّجَاسَةُ هَلْ نَجَاسَتُهُ نَجَاسَةُ عَيْنٍ أَوْ نَجَاسَةُ مُجَاوَرَةٍ؟).

والفرق بين النجاستين:

أن نجاسة العين أصبحت جزءًا من المتنجس، والنجاسة المجاورة جاورت نجاسة، ويمكن غسل المتنجس - بالنجاسة المجاورة - وإزالة النجاسة منه، وينتهى الأمر كالحال لو وقع شيء في نجاسة ثم غُسِلَ وزالت النجاسة منه، لأنَّها مجرد مجاورة، أمَّا الشيء فطاهر في أصله.

* قوله: (فَمَنْ رَآهُ نَجَاسَةً مُجَاوَرَةٍ طَهَّرَهُ عِنْدَ الْغَسْلِ وَالطَّبْخِ، وَمَنْ رَآهُ نَجَاسَةَ عَيْنٍ لَمْ يُطَهِّرْهُ عِنْدَ الطَّبْخِ وَالْغَسْلِ. وَمِنْ مَسَائِلِهِمُ الْمَشْهُورَةُ فِي هَذَا الْبَابِ اخْتِلَافُهُمْ فِي جَوَازِ بَيْعِ لبَنِ الآدَمِيَّةِ إِذَا حُلِبَ، فَمَالِكٌ (¬٢) وَالشَّافِعِيُّ (¬٣) يُجَوِّزَانِهِ).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 12، ص 6690 (SanadKitab #1149, hlm. urut 6684)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.