Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 12, halaman 6691

  1. كتاب البيوع
  2. الجزء الثاني
  3. الباب الأول في الأعيان المحرمة البيع

وهو قول لبعض الحنابلة (¬١).

* قوله: (وَأَبُو حَنِيفَة لَا يُجَوِّزُهُ (¬٢). وَعُمْدَةُ مَنْ أَجَازَ بَيْعَهُ أَنَّهُ لَبَن أُبِيحَ شُرْبُهُ فَأُبِيحَ بَيْعُهُ قِيَاسًا عَلَى لَبَنِ سَائِرِ الْأَنْعَامِ، وَأَبُو حَنِيفَةَ يَرَى تَحْلِيلَهُ إِنَّمَا هُوَ لِمَكَانِ ضَرُورَةِ الطِّفْلِ إِلَيْهِ، وَأَنَّهُ فِي الْأَصْلِ مُحَرَّمٌ؛ إِذْ لَحْمُ ابْنِ آدَمَ مُحَرَّمٌ، وَالْأصْلُ عِنْدَهُمْ أَنَّ الْأَلْبَانَ تَابِعَةٌ لِلُّحُومِ).

يقول المؤلف: لدى الحنفية قاعدة معروفة مسلمة في مذهبهم؛ وهي: أن لم الآدمي محرم، وهذا أمر معروف ليس عند الحنفية وحدهم (¬٣)، ولكن الخلاف في حالة الضرورة فيما لو وجد إنسانٌ مضطر - قد أشرف

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 12، ص 6691 (SanadKitab #1149, hlm. urut 6685)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.