Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 2, halaman 677

  1. كتاب الغسل
  2. الباب الثالث: في الأحكام المتعلقة بالحيض والاستحاضة
  3. فما المراد بالمحيض الثاني هنا؟

ثَانيًا: واستدلُّوا بحَدِيثِ أُمِّ المُؤْمنين ميمونة ﵂، وهو متفق عليه (¬١)، وهو يشهد لذلك أيضًا.

ثَالثًا: واستدلُّوا بحديث عُمَر بن الخطاب ﵁: "وذَلكَ أنه سَأل رَسُولَ اللّه ﷺ: ما يحلُّ للرجل من امرأته وهي حائض؟ فقال رَسُولُ اللّه ﷺ: "لَكَ ما فوق الإزار" (¬٢)، وفي روايةٍ: "فوق الإزار".

قالوا: فالتحديد بما فوق الإزار دليل على أنه هو الجائز، فما عداه لَا يكون جائزًا.

ونحن حقيقةً لو دَخَلنا في تفصيل المذاهب، لمَا وجدنا القول كما قال المؤلف: فالشافعية ذكروا في مذهبهم عدة أوجه في ذلك (¬٣):

أشهرها عندهم: هو الذي يلتقي مع قول الجمهور (¬٤).

وَالوَجْهُ الآخَر لَهم: يَلْتقي مع قول الحنابلة، وَهُوَ أنَّهم يُجِيزُونَ ذلك، ويُعلِّلونه، ويجيبون عن أدلة الجمهور بإِجَاباتٍ؛ كالحنابلة أيضًا، فيَقُولُون: إنَّ رسول اللّه ﷺ عندما كان يأمُرُ إحدَى نسائِهِ أن تتَّزر: فذَلكَ من بَاب الاستحباب، فَهُوَ مَحْمول على الاستحباب، وأن ما تحت الإزار فإنما هو الجائز.

قالوا: فأَمْرُ رسولِ اللّه ﷺ بالاتزار لا يدلُّ على تحريم ما تحت الإزار، وإنما يدلُّ على أن الرسول ﷺ فَعَل ذلك فقط، وَهَذا أقصى ما يدلُّ عليه الحديث، فهو دليل على جَوَاز الاستمتاع من فوق الإزار، ولا يدلُّ على تحريم ما تحت الإزار؛ وذلك دالٌّ على جوازه … هذا أول قولٍ قالوا به.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 2، ص 677 (SanadKitab #1149, hlm. urut 672)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.