Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 2, halaman 678

  1. كتاب الغسل
  2. الباب الثالث: في الأحكام المتعلقة بالحيض والاستحاضة
  3. فما المراد بالمحيض الثاني هنا؟

ومنهم من قال: ما تحت الإزار محمول على الجواز، وما فوقه محمول على الاستحباب.

وهناك مِنَ العلماء مَنْ سَلَك مسلكًا وسطًا في هذه المسألة، فقالوا: ثبت من قول الرسول ﷺ جَوَاز الاستمتاع بالحائض مطلقًا، وذَلكَ؛ لأنَّ اللّهَ ﷾ قال: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾.

فاعتزال النساء في المحيض لا يخلو من أمرين:

الأمر الأول: إما أن يُرَاد به اعتزال النساء مطلقًا، وهذا خلاف الإجمَاع؛ فالإجماعُ قائم على أنه ليسَ المراد بالاعتزال هنا اعتزال الحائض مطلقًا.

وَعَليه: فالمُرَادُ باعتزال الحائض ما يمنع من الوقوع فيه، ألا وهو الفرج، فخصُّوا ذلك به.

فهؤلاء الذين ذهبوا مذهبًا وسطًا قالوا: قد أمر الرسول ﷺ بالاتزار، وهذا دليل على أن الاستمتاع فوق الإزار بدليل فِعْلِ النَّبيِّ ﷺ، وقَدْ ثبت ذلك من قوله ﷺ أيضًا، حيث قال: "اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ بِالحَائِضِ إِلَّا النِّكَاح" (¬١).

وينبغي في هذا المقام: أن نجمعَ بين أقوال رسول اللّه ﷺ وأفعاله، وَالجَمْعُ بَيْن قوله وفعله يدلُّ على أن ما فوق الإزار مستحبٌّ، وأن ما تحت الإزار جائز.

ثمَّ يختلف العلماء بعد ذلك:

هَل الاستمتاع بالحائض لو كان عليها إزار يختلف حكمه لو كان أسفل ذلك دم، أو لا؟

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 2، ص 678 (SanadKitab #1149, hlm. urut 673)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.