Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 2, halaman 679

  1. كتاب الغسل
  2. الباب الثالث: في الأحكام المتعلقة بالحيض والاستحاضة
  3. فما المراد بالمحيض الثاني هنا؟

فَمِنَ العُلَماء: مَنْ منع الاستمتاع بما بين السرة والركبة من الحائض (¬١)، أمَّا مَا عدَا ذلك، فهو جائزٌ بإجماعٍ فوق الإزار.

ومنهم من قال: يجتنب الإنسان موضع الدم؛ وهو الفرج (¬٢)، وأمَّا ما عدَا ذلك، فله أن يستمتعَ بها.

والقول الأول: هو قول الجمهور.

والقول الثاني: هو قول جَمْع من التابعين والحنابلة، وهو أيضًا تخريجٌ في مذهب الشافعية، وقَدْ أخذ به عددٌ من كبار علماء الشافعية، وَمَالوا إليه (¬٣).

والحقيقة: أن فيه جمعًا بين الأدلة، فهو الأقرب إلى الصواب أيضًا، واللهُ أعلم.

فأصل الخلاف يدور حول قول اللّه ﷾: ﴿قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٢٢]، فَاخْتَلفوا في المراد بالاعتزال في قوله: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾:

(١) هل المراد به الابتعاد عن النساء مطلقًا؟

(٢) أو أن المراد ما يمنع من فعلِهِ، وهو الفرج؟ وهو الذي فسر به أصحاب القول الثاني، وقَدْ ذكرنا أن سبب نزول الآية يؤيد مذهب الذين قالوا بجواز الاستمتاع فوق الإزار وتحته، وأنَّ الذين قالوا بمنع ذلك فإن الأدلة حقيقةً -وإن كانت صحيحةً- ليس فيها أن ما تحت الإزار لا

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 2، ص 679 (SanadKitab #1149, hlm. urut 674)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.