Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 2, halaman 681

  1. كتاب الغسل
  2. الباب الثالث: في الأحكام المتعلقة بالحيض والاستحاضة
  3. فما المراد بالمحيض الثاني هنا؟

فيما يتعلق بالاستمتاع بالحائض فيما دون الفرج، أمَّا ما يتعلق بوطء الحائض، فسيأتي الكلام عليه إن شاء الله.

قوله: (وَذَكَرَ أَبُو دَاوُدَ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَهَا وَهِيَ حَائِض: " اكشِفِي عَنْ فَخِذِكِ؟ "، قَالَتْ: فَكَشَفْتُ، فَوَضَعَ خَدَّهُ وَصَدْرَهُ عَلَى فَخِذِي، وَحَنَيْتُ عَلَيْهِ حَتَّى دَفِئَ (¬١)، وَكَانَ قَدْ أَوْجَعَهُ البَرْدُ).

هذا الحديث: فيه كلامٌ للعلماء؛ وقد ضعَّفه أكثر العلماء، والعلماء يخصونه.

وهناك أدلة أُخرى، ولكنها عامة؛ فمنها:

(١) حديث: "نَاوِلينِي الخُمْرَةَ" (¬٢).

(٢) وحديث: "إِنَّ المُوْمِنَ لَا يَنْجُسُ" (¬٣).

(٣) وحديث: "لَيْسَتْ حَيْضَتُكِ فِي يَدَكِ" (¬٤)، فَمَا بين السُّرَّة والرُّكبة: ورد التنصيص عليه … نعم، وردت أحاديث، لكنها ما منعت تحت الإزار.

ومن العلل التي ذكرها بعض العلماء من أصحاب القول الثاني:

وهذه العلل لا شك بأنها أقرب في نظري أنا إلى روح الشريعة، وإن

كانت خلاف قول الأكثر، هو قولهم: إن الإنسان قد يكون الأمرُ أمامه

مباحًا؛ ولكنه يترك ذلك الشيء، قالوا: فالرسول ﷺ ربما يَكُون قد أمر

الحائض بأن تتَّزر استقذارًا.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 2، ص 681 (SanadKitab #1149, hlm. urut 676)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.