Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 2, halaman 682

  1. كتاب الغسل
  2. الباب الثالث: في الأحكام المتعلقة بالحيض والاستحاضة
  3. فما المراد بالمحيض الثاني هنا؟

مثال يُؤيِّد هذه القاعدة:

فَقَدْ ترَك ﷺ الأكلَ من لحم الضَّبِّ (¬١)، ومن الأرنب (¬٢) أيضا -كما هو معلومٌ- استقذارًا، وليسَ معنى ذَلكَ أنَّه لا يجوز أكلُهُ؛ فقد بيَّن رسول اللّه ﷺ نفسه جوَاز ذلك، ونص على أنه حلالٌ (¬٣).

وعَلَيه: فقد يَتْرك الإنسان ما يحل، لأن نفسَه لا تميل إليه، ولا ترغب فيه، وليس معنى تركه له أنه لا يجوز.

قال المصنف رحمه اللّه تعالى: (وَأَمَّا الاحْتِمَالُ الَّذِي فِي آيةِ الحَيْضِ، فَهُوَ تَرَدُّدُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 2، ص 682 (SanadKitab #1149, hlm. urut 677)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.