جاز؛ كما أن لك أن تشتري هذا اللحم بالدينار أو بالدرهم أو بالريال، إذ جاز لك أن تشتري هذا المال، نَقُول عنه: ربوي بالدراهم إذ رخص لك فيه، فأحدهم ربوي، والآخر ليس ربويًّا، فلك أن تفعل، فهذه وجهة الحنيفية.
قَوْله: (وَسَبَبُ الخِلَافِ مُعَارَضَةُ الأُصُولِ فِي هَذَا البَابِ)، هو يريد أن يربطَ بين الأصول المعروفة في أبواب البيوع، فمن الأصول: أنه لا يجوز الربا، ومن الأصول المعروفة: "الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل" (¬١)، هذه قاعدة يضعها الفقهاء، وهناك أيضًا الغبن (¬٢)، فهو من الأصول الممنوعة في الشريعة الإسلامية في أحكام البيوع، وهناك أيضًا الغرر (¬٣)، فلا يجوز لك أن تغرر بأخيك المسلم، ولذلك في قصة القلادة (¬٤) التي بيعت باثني عشر دينارًا؛ منع الرسولُ ﷺ من ذلك، وأمر بفصلها، فلما فُصلت وجد أن ما فيها من الذهب أكثر مما في الاثني عشر دينارًا.
Rujukan halaman ini:بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 12، ص 6766 (SanadKitab #1149, hlm. urut 6760)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.