Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 12, halaman 6767

  1. كتاب البيوع
  2. الجزء الثاني
  3. الباب الثاني في بيوع الربا
  4. هل يجوز بيع الحيوان بالميت؟

قوله: (لِمُرْسَلِ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ)، إذًا هذا مرسلٌ، والمرسل هو ما سقط منه الصحابي (¬١)، فلا يكون هذا الحديث متصلَ السند إلى رسول اللّه ﷺ، ولكنه من مراسيل سعيد بن المسيب (¬٢)، وأما لو ذكر الصحابي لأصبح حديثًا مرفوعًا، والمَرَاسيلُ إنما هي في بعض أمورها معتبرةٌ، وهذَا منهَا (¬٣)، والإمام مالك ﵀ من أشد العلماء نقدًا للحديث، وقد رواه واحتج به.

قوله: (وَذَلِكَ أَنَّ مَالِكًا رَوَى عَنْ زيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيِّبِ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الحَيَوَان بِاللَّحْمِ" (¬٤)) وهذا

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 12، ص 6767 (SanadKitab #1149, hlm. urut 6761)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.