Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 12, halaman 6802

  1. كتاب البيوع
  2. الجزء الثاني
  3. الباب الثاني في بيوع الربا
  4. هل يجوز بيع الحيوان بالميت؟
  5. فصل بيع الربوي الرطب بجنسه من اليابس

قوله: (فَذَلِكَ يُتَصَوَّرُ بِأَنْ يُبَاعَ).

كأن هناك كلامٌ محذوفٌ يقول فيه: يجوز، وهذه التي صوَّرها المؤلف ليست محلَّ خلافٍ، لكنه ركَّز على مذهب مالكٍ، وكل الأئمة - فيما أعلم - لا يُجيزُونَها.

قوله: (مِنْهَا صِنْفٌ وَاحِدٌ).

انتبه: صنف واحد.

قوْله: (وَسَطٌ فِي الجَوْدَةِ بِصِنْفَيْنِ؛ أَحَدُهُمَا أَجْوَدُ مِنْ ذَلِكَ الصِّنْفِ، وَالآخَرُ أَرْدَأ، مِثْلَ أَنْ يَبِيعَ مُدَّيْنِ مِنْ تَمْرٍ وَسَطٍ بِمُدَّيْنِ مِنْ تَمْرٍ أَحَدُهُمَا أَعْلَى مِنَ الوَسَطِ، وَالآخَرُ أَدْوَنُ مِنْهُ).

كأَنْ يبيعَ صاعين من تمرٍ وَسَطٍ بصاعين أحدهما أجود مِنَ الأول، الأول - كما نقول - فاخرٌ ممتازٌ، درجة أولى، والثاني أقلُّ من الوسط، فالتُّهمة هنا قائمةٌ، أقصد وسيلة أو شُبْهَة قد تُوصِلُ إلى الربا، يعني: حيلة، والرسول ﷺ حذَّر المسلمين من الحِيَلِ، وقال: "لَا تَرْتَكِبُوا مَا ارْتَكَبَتِ اليَهُود، فَتَسْتَحِلُّوا مَحَارِمَ اللَّهِ بِأَدْنَى الحِيَلِ" (¬١).

فهذا إنسانٌ يبيع صاعين من تمرٍ متوسط الجودة بصاعين من تمرٍ أحدهما رديءٌ والآخر جيدٌ أعلى من الوسط، فكأنه يريد أن يَجْبر الفرق، وهنا وُجِدَتِ الجهالة وعدم المماثلة، وبعدم المماثلة تحقَّق ربا الفضل، وكما تقدم في القاعدة: "الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل"، فإذا تعذر ضبط التساوي، فكأن التفاضل قد تحقق، والتفاضل بين المطعومات والنقود من جنسٍ واحدٍ غير جائزٍ.

قَوْله: (فَإِنَّ مَالِكًا يَرُدُّ هَذَا لِأَنَّهُ يَتَّهِمُهُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا قَصَدَ أَنْ

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 12، ص 6802 (SanadKitab #1149, hlm. urut 6796)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.