Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 12, halaman 6803

  1. كتاب البيوع
  2. الجزء الثاني
  3. الباب الثاني في بيوع الربا
  4. هل يجوز بيع الحيوان بالميت؟
  5. فصل بيع الربوي الرطب بجنسه من اليابس

يَدْفَعَ مُدَّيْنِ مِنَ الوَسَطِ فِي مُدٍّ مِنَ الطَّيِّبِ، فَجَعَلَ مَعَهُ الرَّدِيءَ ذَرِيعَةً إِلَى تَحْلِيلِ مَا لَا يَجِبُ مِنْ ذَلِكَ). يعني: هو يريد الأجود، فأراد أن يحتال، فجعل معه ما دون الوسط، كأنه يرى أن ذلك جبرٌ، فهو - في الحقيقة - لا يريد الرديء، بل يريد الأجودَ.

قوله: (وَوَافَقَهُ الشَّافِعِيُّ فِي هَذَا).

ووافقه الشافعي (¬١) وأبو حنيفة (¬٢)، ولا أعلم خلافًا في المسألة.

قوله: (وَلَكِنَّ التَّحْرِيمَ عِنْدَهُ لَيْسَ هُوَ فِيمَا أَحْسَبُ لِهَذِهِ التُّهْمَةِ).

ولذلك قال: [وَأَمَّا اخْتِلَافُهُمْ فِي بَيْعِ الجَيِّدِ بِالرَّدِيءِ]، ولم يذكر المُخالِف، يعني المؤلف قال: اخْتُلِفَ فيها ولم يذكر المُخَالِف.

قوله: (لِأَنَّهُ لَا يُعْمِلُ التُّهَمَ).

يقول المؤلف: الخلاف لم يكن لأجل هذه التهمة، بل لأجل الجهل

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 12، ص 6803 (SanadKitab #1149, hlm. urut 6797)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.