Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 12, halaman 6848

  1. كتاب البيوع
  2. الجزء الثاني
  3. الباب الثاني في بيوع الربا
  4. باب في بيوع الذرائع الربوية

المؤلف أدخل جزئيةً ضمن مسألة، فمالك ومن معه الذين منعوا "ضع وتعجل" أجازوا.

* قوله: (وَجُمْهُورُ مَنْ يُنْكِرُ (¬١): ضَعْ وَتَعَجَّلْ أَنْ يَتَعَجَّلَ الرَّجُلُ فِي دَيْنِهِ المُؤَجَّلِ عَرَضًا يَأْخُذُهُ).

(عَرَضًا يَأْخذه): أي أنه فرق بين النقد وبين غيره؛ فإنه يقصد إذا أعطاه إياه عرضًا، فإن ذلك يجوز، وكما ترون هناك فرق بين المسألتين، يعني: لَا يُمْكن قياس "ضَعْ وتعجَّل" التي فيها رفقٌ ومصلحةٌ ومنفعةٌ للطرفين على "أنظرني أزدك" التي فيها استغلال لحالة الفقير، وأيضًا ضعفه، أما هذا الدائن الغني الذي يريد أن يستغله؛ لأنه ليست أمامه وسيلة إما أن يدفعه، وإما أن ينزل عند رغبة الدائن.

* قوله: (وَإِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ أَقَلَّ مِنْ دَيْنِهِ. وَعُمْدَةُ مَنْ لَمْ يُجِزْ ضَعْ وَتَعَجَّلْ: أَنَّهُ شَبِيهٌ بِالزِّيَادَةِ مَعَ النَّظِرَةِ).

هذا هو الدليل العقلي الذي كما ذكرنا تشبيهه بالزيادة.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 12، ص 6848 (SanadKitab #1149, hlm. urut 6842)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.