Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 12, halaman 6862

  1. كتاب البيوع
  2. الجزء الثاني
  3. الباب الثاني في بيوع الربا
  4. باب في بيوع الذرائع الربوية
  5. الفصل الثاني

هذا مبحث جديد يفصل فيه المؤلف الاستفادات التي يشترط في بيعها القبض.

تعريف "الاستفادات" لغةً: مصذر استفاد يستفيد، وهي جمع استفادة، كفوائد جمع فائدة، بمعنى: جلب النفع (¬١).

ويصح إطلاق اسم الفاعل (المستفيد) على البائع والمشتري معًا؛ لحصول الفائدة لهما، فاستفادة البائع ثمن السلعة، واستفادة المشتري السلعة نفسها، وكذلك كل من يرشد ضالًّا إلى الطريق، فقد استفاد أجرًا وثوابًا، وأفاد غيره، وكل من يزيل الأذى عن الطريق، فقد استفاد وأفاد؛ لأن أدنى مراتب الإيمان إماطة الأذى عن الطريق (¬٢).

وقد قصد المؤلف ﵀ أن يبين المعوضات التي تحصل بها الاستفادة من بيع وإيجار، وما يؤخذ في أمور النكاح من مهر أو خلع أو صلح مالي وغيرها من الأمور الكثيرة، فليس الأمر مقصورًا على باب البيع فقط.

* قوله: (وَأَمَّا مَا يُعْتَبَرُ ذَلِكَ فِيهِ مِمَّا لَا يُعْتَبَر، فَإِنَّ العُقُودَ تَنْقَسِمُ أَوَّلًا إِلَى قِسْمَيْنِ: قِسْمٌ يَكُونُ بِمُعَاوَضَةٍ، وَقِسْمٌ يَكُونُ بِغَيْرِ مُعَاوَضَةٍ كَالهِبَاتِ وَالصَّدَقَاتِ).

قسم المؤلف ﵀ العقود إلى قسمين:

القسم الأول: ما يكون بمعاوضة.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 12، ص 6862 (SanadKitab #1149, hlm. urut 6856)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.