Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 12, halaman 6863

  1. كتاب البيوع
  2. الجزء الثاني
  3. الباب الثاني في بيوع الربا
  4. باب في بيوع الذرائع الربوية
  5. الفصل الثاني

والقسم الثاني: ما يكون بغير معاوضةٍ؛ كالهبات والصدقات، لعدم الضمان فيها.

ومن العقود ما قد يجمع بين العقدين معًا كما سيأتي.

* قوله: (وَالَّذِي يَكُونُ بِمُعَاوَضَةٍ يَنْقَسِمُ ثَلَاثَةَ أَقْسَامٍ، أَحَدُهَا: يَخْتَصُّ بِقَصْدِ المُغَابَنَةِ وَالمُكَايَسَةِ، وَهِيَ البُيُوع، وَالإِجَارَات، وَالمُهُور، وَالصُّلْح، وَالمَالُ المَضْمُونُ بِالتَّعَدِّي وَغَيْرِهِ).

"الغَبْن" لغةً: الغَبْن بالتَّسكين في البيع، والغَبَن بالتَّحريك في الرأي (¬١).

ويطلق الغَبْن في اللغة على:

* النقص، غَبِنَ رأيه بالكسر إذا نقصه.

* الغلط، غبنت كذا من حقي عند فلانٍ، أي: نسيته وغلطت فيه.

* الغفلة والجهل، كغبن الشيء، أَيْ: نسيه وأغفله وجهله.

* ضعف الرأي، يُقَال في رأيه غبن، فهو غبين، أيْ: ضعيفٌ الرأي.

* النسيان والضياع، كغبنت رأيك، أيْ: نسيته وضيعته.

* في عدم الرؤيا، وغبن الرجل يغبنه غبنًا: مرَّ به، وهو ماثلٌ فلم يرَه، ولم يفطن له.

"الغبن" اصطلاحًا (¬٢): مبادلة السلعة السليمة بأقل أو أكثر من قيمتها الحقيقية لسببٍ من الأسباب.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 12، ص 6863 (SanadKitab #1149, hlm. urut 6857)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.