أحمد ﵀ (¬١).
* قوله: (لَا تَجُوزُ الشَّرِكَة، وَلَا التَّوْلِيَةُ قَبْلَ القَبْضِ، وَتَجُوزُ الإِقَالَةُ عِنْدَهُمَا).
وكذلك تجوز الإقالة قبل القبض عند الإمام أحمد (¬٢).
إذن، أجاز الإمام مالكٌ في الشركة والتولية والإقالة التصرف في المبيع قبل القبض (¬٣)، ومنعه الأئمة الثلاثة عدا الإقالة (¬٤)، ولم يشترط