Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 12, halaman 6869

  1. كتاب البيوع
  2. الجزء الثاني
  3. الباب الثاني في بيوع الربا
  4. باب في بيوع الذرائع الربوية
  5. الفصل الثاني

أحمد ﵀ (¬١).

* قوله: (لَا تَجُوزُ الشَّرِكَة، وَلَا التَّوْلِيَةُ قَبْلَ القَبْضِ، وَتَجُوزُ الإِقَالَةُ عِنْدَهُمَا).

وكذلك تجوز الإقالة قبل القبض عند الإمام أحمد (¬٢).

إذن، أجاز الإمام مالكٌ في الشركة والتولية والإقالة التصرف في المبيع قبل القبض (¬٣)، ومنعه الأئمة الثلاثة عدا الإقالة (¬٤)، ولم يشترط

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 12، ص 6869 (SanadKitab #1149, hlm. urut 6863)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.