مالك فيه؛ لأنه لا يرى الضمان على البائع، ويلحقها بالإقالة (¬١).
أما الأئمة الثلاثة فقالوا (¬٢): إن القبض شرط فيها؛ لأنه قد جاء النص صريحًا في أحاديث رسول الله ﷺ حيث قال جابر بن عبد الله ﵁: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَجْرِيَ فِيهِ الصَّاعَانِ، صَاعُ البَائِعِ، وَصَاعُ المُشْتَرِي" (¬٣).
وقال ﷺ: "إِذَا اشْتَرَيْتَ فَاكْتَلْ، وَإِذَا بِعْتَ فَكِلْ" (¬٤).
وقال ﷺ: "مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا، فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ" (¬٥)، والأحاديث في ذلك كثيرة.
وعليه، تُعَدُّ هذه الثلاثة مبيعًا عند الأئمة الثلاثة، وحجتهم: أنَّ الشركة بيع جزءٍ من المبيع بثمنه للمشتري، فهو بيعٌ في الحقيقة (¬٦)، والتولية
Rujukan halaman ini:بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 12، ص 6870 (SanadKitab #1149, hlm. urut 6864)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.