Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 12, halaman 6888

  1. كتاب البيوع
  2. الجزء الثاني
  3. الباب الثالث: في البيوع المنهي عنها

* قوله: (وَإِمَّا مِنْ جِهَةِ الجَهْلِ بِسَلَامَتِهِ، أَعْنِي: بَقَاءَهُ).

قَدْ يكون المبيع سليمًا، أو غير سليم، فقد تكون السلعة المعروضة للبيع قماشًا أصابه بللٌ كأن تكون السفينة التي حُمِلَ فيها قد تسرب لها ماء البحر، أو يكون طعامًا أصابه مطرٌ، أو دابةً أصيبت بمرضٍ إلى غير ذلك من الأمور الكثيرة التي تعتري البيوع وغيرها.

* قوله: (وَهَاهُنَا بُيُوعٌ تَجْمَعُ أكْثَرَ هَذِهِ أَوْ بَعْضَهَا).

سيبدأ المؤلف في إيراد نصوص الأحاديث الصحيحة - مُخرَّجة في "الصَّحيحَين" وغيرهما مع صحتها - ويعلق عليها تعليقًا خفيفًا.

* قوله: (وَمِنَ البُيُوعِ الَّتِي تُوجَدُ فِيهَا هَذِهِ الضُّرُوبُ مِنَ الغَرَرِ: بُيُوعٌ مَنْطُوقٌ بِهَا).

و"المنطوق" (¬١): ما نطق به النص من كتاب وسُنَّة؛ كالنهي الوارد في أحاديث رسول الله ﷺ عَنْ بيع المنابذة، وبيع الملامسة (¬٢)، وبيع حبل الحبلة (¬٣)، وبيع الغرر (¬٤)، وبيع الحصاة (¬٥)، فهذه كلها أحاديث نطق بها رسول الله ﷺ، أي: تكلم بها، وهذا معنى: (منطوق بها).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 12، ص 6888 (SanadKitab #1149, hlm. urut 6882)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.