Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 12, halaman 6889

  1. كتاب البيوع
  2. الجزء الثاني
  3. الباب الثالث: في البيوع المنهي عنها

* قوله: (وَبُيُوعٌ مَسْكُوتٌ عَنْهَا).

مسكوتٌ عنها في الشرع (¬١)، لكنها تُؤْخذ من أحكام النصوص عمومًا من الكتاب أو السُّنَّة.

* قوله: (وَالمَنْطُوقُ بِهِ أكْثَرُهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ).

لأن النُّصُوص التي وردت عن رسول الله ﷺ أغلبها صحيحةٌ، وقد قررت أحكامها، فكان حكمه ﵊ فيها واضحًا كفلق الصبح، لا يحتاج إلى ترددٍ أو تأويلٍ.

وهناك مسائل اختلف العلماء في تفسيرها كما سيأتي الكلام في تفسير حبل الحبلة.

* قوله: (وَإِنَّمَا يُخْتَلَفُ فِي شَرْحِ أَسْمَائِهَا).

كحَبَل الحبلة، أي (¬٢) أن العلماء أجمعوا على أنه لا يجوز بيع حبل الحبلة (¬٣)،

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 12، ص 6889 (SanadKitab #1149, hlm. urut 6883)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.