Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 12, halaman 6890

  1. كتاب البيوع
  2. الجزء الثاني
  3. الباب الثالث: في البيوع المنهي عنها

ولكنهم اختلفوا في تعيين المقصود من بيع حبل الحبلة (¬١).

* قوله: (وَالمَسْكُوتُ عَنْهُ مُخْتَلَفٌ فِيهِ، وَنَحْنُ نَذْكُرُ أَوَّلًا المَنْطُوقَ بِهِ فِي الشَّرْعِ).

نبَّه المؤلف ﵀ إلى أنه سيذكر المنطوق به في الشرع أولًا؛ لأنه المقدم، ثم بعد ذلك ينتقل إلى المسكوت عنه، وَهُوَ المفهوم من النصِّ.

ويقتصر ﵀ في كتابه على المسكوت عنه القريب إلى النص لا البعيد، أي: يغض الطرف عن الجزئيات والفرعيات البعيدة التي تتفرق من المسألة.

* قوله: (وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مِنَ الفِقْهِ).

أيْ: سيذكر أيضًا ما يتعلق بالحديث من فِقْهٍ.

ومن المعروف أن فقه الكتاب هي الأحكام التي تؤخذ من الآيات، وأما فقه السُّنَّة فهي الأحكام الفقهية التي تؤخذ من سُنَّة المصطفى ﷺ، والفقه المذكور هنا مستمدٌّ - غالبًا - من كتاب الله ﷿ ومن سُنَّة رسوله ﷺ.

وكُتُب الفقه التي تتوسع أكثر، فتذكر اختلاف الفقهاء وآراءهم في كل

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 12، ص 6890 (SanadKitab #1149, hlm. urut 6884)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.