Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 12, halaman 6900

  1. كتاب البيوع
  2. الجزء الثاني
  3. الباب الثالث: في البيوع المنهي عنها

المعاومة (¬١): مأخوذةٌ من الأعوام جمع عام، يعني: أن يبيعه مثلًا نخلةً أو شجرةً أعوامًا عديدةً، وهذا لا يستطيع أحدٌ أن يضمنه، فَكَأنه باع ما لم يضمن لأعوامٍ عديدةٍ، كأن يقول البائع: أبيعك هذه (ثمرة هذه الشجرة) لعشرة أعوامٍ، وهذا أمرٌ لا يضبط مع أنه قد أثر عن البعض جواز ذلك (¬٢)، لكن جماهير العلماء على خلاف ذلك (¬٣).

وَمثلُهُ: بيع السنين، كَأنْ يقولَ البائع: أبيعك هذه الثَّمرة لخمس سنواتٍ مثلًا، ويذكر ذلك في عقدٍ واحدٍ، أما لو باعه ثمرة هذه السنة، ثمَّ جدَّده، وهكذا، فهذا جائزٌ (¬٤)، أمَّا هذا فقد نهى عنه رسول الله ﷺ في أحاديثَ صَحيحَةٍ في "صحيح مسلم"، وفي غيره (¬٥)، وما جاء النهي فيه عن بيع المنابذة وبيع الملامسة، فقد ثبت في "الصَّحيحَيْن" أيضًا (¬٦).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 12، ص 6900 (SanadKitab #1149, hlm. urut 6894)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.