* قوله: ("وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ" (¬١)، "وَعَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ" (¬٢)).
كَمَا مرَّ بنا أن رَسُولَ الله ﷺ "نَهَى عَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ، وَعَنْ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعٍ، وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ، وَعَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ، وَعَنْ رِبْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ" (¬٣).
أمَّا النَّهْي "عن بيعٍ وشرطٍ"، ففيه خلافٌ بين العلماء؛ بعضهم منعه مطلقًا، وبعضهم أجازه، وَسَيأتِي الحَديث عنه، وعن بيعينِ وشرطٍ، وعن بيعتين أيضًا في بَيْعةٍ.
* قوله: ("وَعَنْ بَيْعٍ، وَسَلَفٍ" (¬٤)).
يعني: عن بيع وقرض.
* قوله: ("وَعَنْ بَيْعِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ" (¬٥)).
أَيْ: حتى ينضج كما جاء في الحديث الآخر: "وَعَنْ بَيْع الحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ" (¬٦)، والبياض إنما هو علامةٌ لبدء النضج.
وقَدْ يَسْأل سائلٌ فيَقُول: لماذا نُهِيَ عن بيع التمرة قبل صلاحها، وعن بيع السُّنبل حتى يبيض؟
الجواب: قال النَّبيُّ ﷺ: "أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ، بِمَ يَأْخُذُ