Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 12, halaman 6918

  1. كتاب البيوع
  2. الجزء الثاني
  3. الباب الثالث: في البيوع المنهي عنها

"الصِّرَام" لغةً (¬١): هو الجذاذ من صَرَمَ الشَّيءَ، أي: قَطَعَه، وَصَرَمَ الرَّجُلَ، أي: قَطْعَ كَلَامَه، وَصَرَمَ النَّخْلَ، أي: جَدَّهُ بالدال المهملة، أو جذَّه بالذال المعجمة (¬٢)، يقال: جذ النخل، وبدأ في جذاذ النخل حين يستوي ثمره (¬٣)، ولا يختص بالنخل وحده، لكنه يطلق على النخل أكثر تغليبًا.

والمراد به (¬٤): قطع الثمرة من أصولها، يعني: فَصَلها عن أصلها بعد نضجها.

ومقصود المؤلف ﵀ أن بيع الثمرة إذا خُلِّقت إما أن يكون قبل جذها أو بعده، وإما أن يكون قد بدا صلاحها أو لم يبدُ.

• قوله: (ثُمَّ إِذَا كَانَ قَبْلَ الصِّرَامِ، فَلَا يَخْلُو أَنْ تَكُونَ قَبْلَ أَنْ تُزْهِيَ أَوْ بَعْدَ أَنْ تُزْهِيَ).

مقصوده: أن بيع الثمرة قبل جذها لا يخرج من أن يكون قبل نضجها أو بعده.

• قوله: (وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ هَذَيْنِ لَا يَخْلُو أَنْ يَكُونَ بَيْعًا مُطْلَقًا، أَوْ بِشَرْطِ التَّبْقِيَةِ، أَوْ بِشَرْطِ القَطْعِ).

بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لا يخلو من:

الأوَّل: أن تباع بشرط القطع.

الثَّاني: أن وتباع بشرط التبقية، أو الترك.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 12، ص 6918 (SanadKitab #1149, hlm. urut 6912)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.