Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 12, halaman 6919

  1. كتاب البيوع
  2. الجزء الثاني
  3. الباب الثالث: في البيوع المنهي عنها

الثَّالث: أن تباع بغير شرط مطلقًا.

وتفرع على ذلك اختلاف العلماء في بيع الثمرة قبل بدو صلاحها على أقوالٍ:

الأوَّل: المنع مطلقًا، وقد ذهب إلى ذلك بعض العلماء، كابن أبي ليلى من التابعين، والثوري من الفقهاء (¬١).

الثاني: إنْ كان بشرط القطع جاز عند جمهور العلماء، ومنهم: الأئمة الثلاثة: مالك (¬٢) والشافعي (¬٣) وأحمد (¬٤)، ووافقهم أبو حنيفة في هذا الرأي، ويجب القطع للحال إلا بإذن البائع (¬٥).

الثالث: إنْ كان بشرط الترك، فالعقد فاسد باتفاق العلماء (¬٦)، لأنه شرط لا يقتضيه العقد، وفيه منفعة لأحد العاقدين، وهو المشتري، ولا يلائم العقد، ولا جرى به التعامل بين الناس.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 12، ص 6919 (SanadKitab #1149, hlm. urut 6913)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.