Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 12, halaman 6920

  1. كتاب البيوع
  2. الجزء الثاني
  3. الباب الثالث: في البيوع المنهي عنها
  4. أما القسم الأول، وهو بيع الثمار قبل أن تخلق

الرَّابع: إنْ كان البيع مطلقًا عن الشرط، جاز عند الحنفية (¬١)، ومنعه الشافعية (¬٢) والمالكية (¬٣) وأحمد (¬٤)، فاعتبروا ذلك داخلًا في المنع، أي: في التبقية، ورد أبو حنيفة ذلك إلى القطع؛ لأن الترك ليس بمشروطٍ نصًّا، إذ العقد مطلق عن الشرط أصلًا، فلا يجوز تقييده بشرط الترك من غير دليلٍ، خصوصًا إذا كان في التقييد فساد العقد.

الخامس: الجواز مطلقًا، وقال به بعضهم كابن أبي حبيب (¬٥).

قَال المصنف رحمه الله تعالى:

(أَمَّا القِسْمُ الأَوَّل، وَهُوَ بَيْعُ الثِّمَارِ قَبْلَ أَنْ تُخَلَّقَ

فَجَمِيعُ العُلَمَاءِ مُطْبِقُونَ عَلَى مَنْعِ ذَلِكَ).

وهذا لا خلاف في منعه (¬٦)؛ لأنه من بيع الغرر، ومن باب بيع السنين والمعاومة، وقد ورد النهي عن هذين البيعين.

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 12، ص 6920 (SanadKitab #1149, hlm. urut 6914)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.