Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 12, halaman 6921

  1. كتاب البيوع
  2. الجزء الثاني
  3. الباب الثالث: في البيوع المنهي عنها
  4. أما القسم الأول، وهو بيع الثمار قبل أن تخلق

• قوله: (لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ مَا لَمْ يُخَلَّقْ، وَمِنْ بَابِ بَيْعِ السِّنِينَ وَالمُعَاوَمَةِ).

وقد مر تعريف بيع السنين، وبيع المعاومة، وذكرنا اختلافهم في تعيين المقصود من بيع حَبَل الحَبَلة، وهو نتاج نتاج الناقة (¬١).

• قوله: (وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ ﵊ "أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ، وَعَنْ بَيْعِ المُعَاوَمَةِ" (¬٢)، وَهِيَ بَيْعُ الشَّجَرِ أَعْوَامًا).

وقد مرَّ الحديث عنه سابقًا، وها هو المؤلف قد ذكره.

• قَوْله: (إِلَّا مَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ (¬٣)، وَابْنِ الزُّبَيْرِ (¬٤) أَنَّهُمَا كَانَا يُجِيزَانِ بَيْعَ الثِّمَارِ سِنِينَ، وَأَمَّا بَيْعُهَا بَعْدَ الصِّرَامِ، فَلَا خِلَافَ فِي جَوَازِهِ (¬٥)).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 12، ص 6921 (SanadKitab #1149, hlm. urut 6915)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.