Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 12, halaman 6922

  1. كتاب البيوع
  2. الجزء الثاني
  3. الباب الثالث: في البيوع المنهي عنها
  4. أما القسم الأول، وهو بيع الثمار قبل أن تخلق

يقال: صرم النخل أي: جذَّه يعني: جاء عليه جميعًا فقطعه من أصله، وقد مر تعريفه مفصلًا (¬١).

• قوله: (وَأَمَّا بَيْعُهَا بَعْدَ أَنْ خُلِّقَتْ: فَأَكثَرُ العُلَمَاءِ عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ عَلَى التَّفْصِيلِ الَّذِي نَذْكُرُهُ).

بل بعضهم حكى الإجماع (¬٢)، وقد فصلنا - كما مرَّ - الخلاف في ذلك، ونقول:

أوَّلًا: بيع الثمرة قبل بدو صلاحها؛ إما أن يكون بشرط القطع، فهذا لا خلاف في جوازه بين العلماء إلا ما حكي عن ابن أبي ليلى والثوري (¬٣).

ثانيًا: بيعها بشرط التبقية، وهذا لا يجوز باتفاق العلماء؛ كما قال الرسول ﷺ: "أَرَأَيْتَ إِنْ مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ، فَبِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ" (¬٤)، فإذا جاءت الجائحة، ونزلت بهذه الثمرة، فلا شك أن المشتري سيتضرر، وذلك بضياع حقه وماله الذي دفعه، ويكون البائع بذلك آكلًا مال غيره بالباطل، ويكون المشتري سببًا في إعانة البائع على أن يأكل حق غيره بالباطل، ولذلك أراد رسول الله ﷺ لّا أن يسد هذا الباب، وأن يرشد المسلمين إلى ما فيه صلاحهم، ألا وهو أن يتبايعوا الثمار بعد بدو الصلاح، وبدو الصلاح يندر أن تحصل فيه آفةٌ، وإن حصلت آفةٌ - مع قلته - فهي لا تحصل في جميع الثمار.

والرَّسُول ﷺ قد بيَّن للناس ما فيه الخير لهم، وأرشدهم إلى الأصلح

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 12، ص 6922 (SanadKitab #1149, hlm. urut 6916)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.