Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 12, halaman 6938

  1. كتاب البيوع
  2. الجزء الثاني
  3. الباب الثالث: في البيوع المنهي عنها
  4. أما القسم الأول، وهو بيع الثمار قبل أن تخلق

تنبيهٌ: توجد قضيتان في هذه المسألة:

الأولى: قضيَّة بيع الثمرة قبل بُدوِّ صلاحها بشرط القطع، والحنفية لا تخالف الجمهور في جوازه.

الثَّانية: قضية بيع الثمرة مطلقًا من غير شرط، فالجمهور يمنعون ذلك، والحنفية يجيزونه، لكنهم مع إجازتهم يردُّون ذلك إلى البيع بشرط القطع، فالقطع يعتبر أصلًا في مذهبهم، لذا قالوا: لا نرى فرقًا بين بيعها بشرط القطع وبيعها مطلقًا؛ فالإطلاق يرد إلى القطع، فقد أسَّسوا هذه القاعدة، واعتبروها أصلًا في مذهبهم.

قَوْله: (وَالثَّانِي: فِي مَنْعِ تَبْقِيَتِهَا بِالشَّرْطِ بَعْدَ الإِزْهَاءِ، أَوْ بِمُطْلَقِ العَقْدِ، وَخِلَافُهُمْ فِي المَوْضِعِ الأَوَّلِ أَقْوَى مِنْ خِلَافِهِمْ فِي المَوْضِعِ الثَّانِي، أَعْنِي: فِي شَرْطِ القَطْعِ وَإِنْ أُزْهِيَ، وَإِنَّمَا كَانَ خِلَافُهُمْ فِي المَوْضِعِ الأوَّلِ أَقْرَبَ؛ لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ الجَمْعِ بَيْنَ حَدِيثَيِ ابْنِ عُمَرَ المُتَقَدِّمَيْنِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ أَيْضًا مَرْوِيٌّ عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ (¬١)).

أي: إبقاء الثمر.

• قَوْله: (وَأَمَّا بُدُوُّ الصَّلَاحِ الَّذِي جَوَّزَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ البَيْعَ بَعْدَه، فَهُوَ أَنْ يَصْفَرَّ فِيهِ البُسْر، وَيَسْوَدَّ فِيهِ العِنَبُ إِنْ كَانَ مِمَّا يَسْوَدُّ).

بُدُو صلاح البسر عند احمراره أو اصفراره، فلا يخرج النخل عن هذين الوصفين؛ إما أن يكون بسرُهُ أصفر أو أحمر.

أما العنب ففيه ما يسود، وفيه ما يبيض، ومنه ما يبقى أحمر، ومنه ما يتموَّه، وبقية الفواكه لا بد أن تكون ناضجةً، وما لا يظهر فيه نضجٌ لقسوته، فلا بد أن يكون صالحًا للأكل كبعض أنواع الخيار، والقثاء،

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 12، ص 6938 (SanadKitab #1149, hlm. urut 6932)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.