Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 12, halaman 6939

  1. كتاب البيوع
  2. الجزء الثاني
  3. الباب الثالث: في البيوع المنهي عنها
  4. أما القسم الأول، وهو بيع الثمار قبل أن تخلق

وقِسْ على ذلك (¬١).

• قوله: (وَبِالجُمْلَةِ أَنْ تَظْهَرَ فِي الثَّمَرِ صِفَةُ الطِّيبِ، هَذَا هُوَ قَوْلُ جَمَاعَةِ فُقَهَاءِ الأمْصَارِ).

"صفة الطيب"، أي: أن يكون صالحًا للأكل كما مر، وقد تختلف ثمرة الشجرة الواحدة في الطعم واللون، فقد يوجد بُسْرٌ صالحٌ للأكل، وبسر آخر - بعد ظهور صلاحه للأكل - من نفس النخلة لا يؤكل؛ لمرارته. وهَذا الاختلاف في الألوان والمذاق من حكمة الله ﷾ حتى النوع الواحد من الثمار من شجرةٍ واحدةٍ ليختلف مذاقُه، كما قال تعالى: ﴿وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ﴾ [الرعد: ٤]، وهذه الأصناف المتعددة والأنواع المختلفة من حكمة الله ﷾، ومن لطفه بعباده.

• قوله: (لِمَا رَوَاهُ مَالِكٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ "أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ: "حَتَّى يُزْهِيَ"، فَقَالَ: حَتَّى يَحْمَرَّ" (¬٢)).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 12، ص 6939 (SanadKitab #1149, hlm. urut 6933)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.