Lewati ke konten

Kitab: Bughyatul Muqtashid · Pengarang: محمد بن حمود الوائلي

Baca Juz 12, halaman 6946

  1. كتاب البيوع
  2. الجزء الثاني
  3. الباب الثالث: في البيوع المنهي عنها
  4. أما القسم الأول، وهو بيع الثمار قبل أن تخلق

• قوله: (إِذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ الإِزْهَاءُ مُبَكِّرًا فِي بَعْضِهِ تَبْكِيرًا يَتَرَاخَى عَنْهُ البَعْض، بَلْ إِذَا كانَ مُتَتَابِعًا).

هنا جَاء الفرق موضحًا بين المالكية وبين الليث:

فالمالكية يقولون (¬١): إذا ظهر الإزهاء في بستانٍ واحدٍ من بساتين البلدة، فلا مانع أن يكون ذلك علامةً على إزهاء بقية البساتين بشرط ألَّا يتوقف الإزهاء بأن يبدو ثم يتوقف، فإن بدا ثم توقف، لم يحصل التتابع المشروط، وعليه فلا يعتبر ذلك إزهاءً عندهم.

أما الإمام الليث، فإنه يطلق ذلك، فيعتبر ظهور الإزهاء في بستانٍ واحدٍ من بساتين البلدة علامةً على إزهاء بقية بساتين البلد (¬٢)، واللَّيْث - كما هو معلومٌ - إمام مصر قبل الإمام الشَّافعيِّ ﵏ أجمعين (¬٣).

• قَوْله: (لِأَنَّ الوَقْتَ الَّذِي تَنْجُو الثَّمَرَةُ فِيهِ - فِي الغَالِبِ - مِنَ العَاهَاتِ هُوَ إِذَا بَدَأَ الطِّيبُ فِي الثَّمَرَةِ ابْتِدَاءً مُتَنَاسِقًا غَيْرَ مُنْقَطِعٍ. وَعِنْدَ مَالِكٍ أَنَّهُ إِذَا بَدَا الطِّيبُ فِي نَخْلَةِ بُسْتَانٍ، جَازَ بَيْعُه، وَبَيْعُ البَسَاتِينِ المُجَاوِرَةِ لَهُ إِذَا كانَ نَخْلُ البَسَاتِينِ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ (¬٤)).

اخْتَلف الفُقَهاء في هذه المسألة، وأشرنا إليها سابقًا بالتفصيل.

• قَوْله: (وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يَجُوزُ إِلَّا بَيْعُ نَخْلِ البُسْتَانِ الَّذِي يَظْهَرُ فِيهِ الطِّيبُ فَقَطْ).

Rujukan halaman ini: بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، ج 12، ص 6946 (SanadKitab #1149, hlm. urut 6940)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.